صحيح نافذ ، والتسلّط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلّقا للحقّ ، فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حقّ الرهانة ، ويجوز الرجوع قبل البيع . نعم ، يمكن القول بإسقاطه من جهة تضمّنه للرضا بالعقد ، فإنّه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية ( 5219 ) . وقد صرّح في المبسوط : بأنّه إذا علم رضا البايع بوطء المشتري سقط خياره ، ويؤيّده رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما . فهذا القول لا يخلو عن قوّة .
شرح
الوكالة عن ذي الخيار الذي أذن له . ومراده من التصرّف في الموضع الثاني - أعني قوله : « في التصرّف عن إذنه » - تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إلى نفسه ، ومن التصرّف في الموضع الثالث - أعني : قوله : « التصرّف الواقع بإذنه » - تصرّف المشتري فيما انتقل إليه تصرّفا صادرا عن إذن ذي الخيار ، وهو البايع ، فلا تذهل .
5219 . أي المستكشف بتقبيلها .