هذا وإمّا ذاك - وكذلك قيمة المعيب - ولم نقل حينئذ بالقرعة أو الأصل ( 4940 ) ، فاللازم الاستناد في التنصيف ( 4941 ) إلي الجمع بين الحقّين على هذا الوجه ( 4942 ) ، وقد عرفت أنّ الجمع ( 4943 ) بتعديل التفاوت ؛ لأنّه الحقّ ، دون خصوص القيمتين المحتلمين . واللّه العالم .
شرح
وقد عرفت فيما ذكره بقوله : « فعلى الأوّل فاللازم . . . » ، أنّ قضيّة ذلك هو الجمع بالطريق الثاني .
4940 . يعني : أصل البراءة عن الزائد على الأقلّ .
4941 . يعني : تنصيف القيمتين وأخذ القيمة الثالثة من نصفها .
4942 . يعني : على وجه التنصيف .
4943 . يشير به إلى ما ذكره قبل ذلك بأسطر بقوله : « فمقتضى الجمع بين حقّي البايع والمشتري . . . » ، حيث علم منه أنّ الجمع بتعديل التفاوت لا بتنصيف القيمتين ، لأنّه الحقّ المردّد بين البايع والمشتري ، لا خصوص القيمتين المختلفين .