تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت - بناء على فوريّة الخيار - ففي تقديم مدّعي التأخّر ؛ لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أوّل الزمان ، أو مدّعي عدمه ؛ لأصالة صحّة الفسخ ، وجهان ( 4738 ) ( 4739 ) . ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتّفاق على زمان الفسخ ، ففي الحكم بتأخّر العقد لتصحيح الفسخ وجه ، يضعّف بأنّ أصالة تأخّر العقد الراجعة حقيقة إلى أصالة عدم تقدّمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان . وهذه المسألة نظير ما لو ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة وادّعت هي تأخّره عنها . الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته - بناء على فوريّته - سمع قوله إن احتمل في حقّه الجهل ، للأصل . وقد يفصّل بين الجهل بالخيار فلا يعذر إلّا إذا نشأ في بلد لا يعرفون الأحكام والجهل بالفوريّة فيعذر مطلقا ؛ لأنّه ممّا يخفى على العامّة .
شرح
مقتضى كون قوله : « لأنّه بزعمه . . . » تعليلا لقوله : « يحتمل أن يأخذ . . . » ، أن يقول : ويبقى قدر أقلّ الأمرين مستحقّا . . . . إلّا أن يقال : إنّ المراد من الأرش في هذه الفقرة هو التفاوت بين الأرش وبين ما زاد من الثمن على القيمة لا التفاوت بين الثمن والقيمة ، فتأمّل . 4738 . أقواهما الثاني ، لما تقدّم من أنّ الأصل المعتمد عليه على الأوّل مثبت « * » . 4739 . أقواهما أوّلهما « * * » .
هامش
( * - * * ) هكذا وردت التعليقتان في الطبعة الحجريّة في صفحة واحدة . وليس في متن المكاسب كلمة « وجهان » إلّا هنا ، فلعلّ المحشيّ قدّس سرّه تغيّر رأيه ، أو أنّ إحدي التعليقتين تتعلّق ب « وجهان » في محلّ آخر لم نظفر عليه .