تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : أنّ ظاهر عبارات الأكثر ( 1153 ) بل الكلّ أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان ،

فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرّح السيّد العميد فيما حكي من شرحه « * » على النافع حيث قال : إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنّف : يأخذه ، انته . لكن صريح جماعة 1 عدم الفرق بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع ( 1154 ) على عدم الفرق بين القبض وعدمه 2 ، وفي الرياض صرّح بعدم الخلاف 3 . وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان . والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة - حيث يذكرون أنّ خراج السلطان ( 1155 ) على مالك الأشجار إلّا أن يشترط خلافه - إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمّة مستعمل الأرض ( 1156 )
شرح
1153 . يعني بها قولهم في عناوينهم : ما يأخذه الجائر ، حيث إنّ الأخذ ظاهر في القبض . 1154 . حيث قال : « ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها وإحالته لها إجماعا » . 1155 . يعني : أنّ الخراج الذي يأخذه السلطان الجائر على مالك الأشجار مطلقا ، سواء كانت الأرض المغروس فيها الأشجار خراجيّة أو غيرها ، إلّا أن يشترط كونه على العامل والساقي بحيث يؤدّونه إلى الجائر . وستعرف الوجه في استفادة التقييد بهذه الحيثيّة من كلماتهم فيما بعد ذلك . 1156 . يعني : براءة ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ على ذمّته اجرة ملك الأرض أي : خراجها ، المستفاد استقرارها على ذمّته واشتغالها بها من كلمة « على » في قولهم : خراج السلطان على مالك الأشجار ، لأنّ المراد من مستعمل الأرض مالك الأشجار في قولهم : خراج السلطان على مالك الأشجار ، لأنّه يستعمل الأرض بغرس الأشجار فيها بأداء غير المالك للأشجار المستعمل للأرض - كالعامل والساقي - إلى السلطان الجائر ، ومن المعلوم أنّه
هامش
( * ) في بعض النسخ : عن شرحه .