اللعب بآلات الملاهي المحرّمة ودخول الرجال على النساء ، والمشهور استثنائه ؛ للخبرين المتقدّمين عن أبي بصير في أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ، ونحوهما ثالث عنه أيضا 54 ، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل .
ودعوى : أنّ الأجر لمجرّد الزفّ لا للغناء عنده مخالفة للظاهر . لكن في سند الروايات " أبو بصير " وهو غير صحيح ، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة ؛ لأنّ المحكيّ عن المفيد رحمه اللّه والقاضي وظاهر الحلبي 55 وصريح الحلّي والتذكرة والإيضاح 56 ، بل كلّ من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم : المنع . لكنّ الإنصاف ، أنّ سند الروايات وإن انتهت إلى " أبي بصير " إلّا أنّه لا يخلو من وثوق ، فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك ، واللّه العالم .
حاشية المكاسب — صفحة 356
مساهمون: الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
ص٣٥٦