وإن كان من قبيل التراب الكثير ( 509 ) في الحنطة ، كان له حكم تبعّض الصفقة ونقص « * » الثمن بمقدار التراب الزائد ( 510 ) ؛ لأنّه غير متموّل ، ولو كان شيئا متموّلا بطل البيع في مقابله ( 511 ) .
شرح
509 . يعني : الخارج عن المتعارف بحيث تخرج الحنطة بذلك عن مسمّاها ، ولا يصدق عليه الحنطة على الإطلاق ، بل يقال : حنطة وتراب ، وإلّا فهو حنطة معيوبة مثل اللبن المشوب بالماء كما في بعض الصور ، ففيه خيار العيب لا تبعّض الصفقة ، أو حنطة صحيحة فلا خيار فيه أصلا .
510 . لا بمقدار تمام التراب حتّى المقدار الغير الزائد عن المتعارف .
511 . في مقابل تمام الخليط إذا كان الخليط المتموّل ممّا لم يتعارف أصل وجوده في المبيع . ومثاله واضح .
هامش
( * ) في بعض النسخ : ينقص .