الأصلُ الخامسُ والأربعون بعد المائة : الزواج المؤقت ( المتعة )
إنّ الفقه الشيعيَّ تَبَعاً للكتاب والسُّنة يُصَحّحُ نوعَينِ من الزَّواج : « الزواج الدائم » وهو لا يحتاج إلى توضيح .
« والزواج الموقَّت » أو المتعة وكيفيتها كالتالي :
يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجيّة بينهما لمدّة معينة شريطة أن لا يكون هناك مانعٌ شرعي ( من نَسَبٍ أو رِضاعٍ ) في طريق زواجهما ، وذلك بَعد أن يُعيّنا مبلغاً من المال ، ثمّ إنّهما بعد انقضاء المدة ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق .
ولو نشأ من هذا الزواج ( الموقَّت ) وَلد كان ولدُهما شرعاً وورثهما .
وعلى المرأة - بعد انقضاء المُدّة - أن تعتدَّ عدةً شرعيّةً ، ولو كانت حاملًا وَجَبَ الاعتدادُ إلى أن يولَد الطفلُ ، ولا تتزوَّج في حالِ كونها في حبالة الرَّجُل ، وكذا في حالِ عدَّتها ، برجل آخر .
إنّ الزواج الموقَّت مثل الزَّواج الدائم ماهيةً وحقيقةً ، وأكثر الأحكام الثابتة للزواج الدائم ، ثابتة كذلك للنكاح الموقَّت ، وغاية ما هناك من تفاوت مهمّ بين هذين الزواجين هو أمران :
1 . تعيين المدة في النكاح المؤقت .
2 . عدم وجوب النفقة في هذا النِّكاح .
ولو أنّنا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأُخرى