التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 142
إلى قسمين : الأوّل : الدليل الشرعي ، وقد عرّفه السيد رحمه اللّه بكلّ ما يصدر من الشارع ويكون دالّا على الحكم الشرعي ، ويشمل الكتاب الكريم ، أي آيات الأحكام في القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وهي قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السّلام . وسوف يأتي أنّ الدليل الشرعي نوعان : لفظيّ وغير لفظيّ . الثاني : وهو الدليل العقلي ، ويشمل كلّ القضايا الّتي يدركها العقل ويستنبط منها حكما شرعيا ، مثلا : العقل يدرك استحالة التكليف بغير المقدور ، وكذلك إذا وجب شيء وجبت مقدّمته ، فإدراك العقل لهذه القواعد يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية . فنستنبط من الأولى عدم وجوب الصلاة في قيام لمن كان عاجزا عن القيام ، ومن الثاني وجوب السفر وقطع المسافة على المكلّف الّذي يجب عليه الحجّ .