تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
« 1 » « 2 » لا إن خلفه نحو : « لو كان إنسانا لكان حيوانا » « 3 » ويثبت « 4 » إن لم يناف الأوّل وناسبه إمّا بالأولي نحو : « نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه » « 5 » أو المساوي نحو : « لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنّها لابنة أخي من الرّضاعة » « 6 » أو الأدون كقولك : « لو انتفت أخوّة الرّضاع ما حلّت للنّسب » « 7 » .
هامش
- يخلف الشرط أي : لم يقم مقامه شيء آخر في سببيّة الجزاء بأن يكون هذا الشرط علّة منحصرة للجزاء . ( 1 ) فالجزاء وهو الفساد منتف لانتفاء الشرط وهو وجود الآلهة لأنّ علة فساد السماوات والأرض منحصر في وجود الآلهة ولا يخلفه غيره ، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الخمسة . ( 2 ) الأنبياء ، الآية : 22 . ( 3 ) لا ينتفي الجزاء هنا وهو كونه حيوانا لأنّه وإن كان مناسبا للشرط ( كان إنسانا ) في تحقّقه به لكن الإنسان غير منحصر في تحقق الحيوان به بل يمكن أن يخلفه غيره في ذلك كالبقر مثلا فيقال لو كان بقرا لكان حيوانا . ( 4 ) أي : يثبت التالي ( الجزاء ) عطف على ينتفي أي : قد يثبت جزاء لو بشرط أن لا يكون ثبوت الجزاء منافيا في المعني مع الشرط ، بل كان اجتماع ثبوت الجزاء مع ثبوت الشرط مناسبا ، وتناسب هذا الاجتماع على ثلاثة أقسام : إذ قد يكون اجتماعهما أولي من عدم اجتماعهما . وقد يكون الاجتماع وعدم الاجتماع متساويين . وقد يكون الاجتماع أدون من عدم الاجتماع . ( 5 ) ثبوت الجزاء ( لم يعصه ) ثبوت الشرط ( يخف اللّه ) فإن ( لم ) للنفي و ( لو ) أيضا للنفي وللامتناع ، ونفي النفي إثبات واجتماع ثبوت الجزاء مع ثبوت الشرط هو اجتماع عدم المعصية مع خوف اللّه ومعلوم أن عدم المعصية مع الخوف من اللّه أولي من عدم المعصية عند عدم الخوف . ( 6 ) ثبوت الجزاء ( ما حلّت لي ) ثبوت الشرط ( كون البنت ربيبة ) واجتماعهما أي : اجتماع عدم الحلّ مع الربيبة مساو مع اجتماع عدم الحلّ مع غيرها ، والغير في المثال ( الرضيعة ) وذلك لأن حرمة تزويج الربيبة مثل حرمة تزويج الرضيعة في كونهما فرعين عن النسب وليس إحداهما أقوي من الأخرى . ( 7 ) ثبوت الجزاء ( ما حلّت ) ثبوت الشرط ( أخوة الرضاع ) بقانون نفي النفي واجتماعهما أعني اجتماع عدم الحلّ ( الحرمة ) مع أخوة الرضاع أدون من اجتماع عدم الحلّ مع غير الرضاع والغير في المثال النسب ، لأن حرمة الرضاع أخفّ من حرمة النسب ، إذ الرضاع فرع من النسب لقوله ( صلي اللّه عليه وآله وسلّم ) الرضاع لحمة كلحمة النسب .