21223 الكافي عن إبراهيم الكَرخِيّ : سألتُ أباعبدِاللَّهِ عليه السلام عَنِ الرّجُلِ تَكونُ لَهُ الضَّيعَةُ الكَبيرَةُ ، فإذا كانَ يَومُ المِهرَجانِ أو النَّيروزِ أهدَوا إلَيهِ الشَّيءَ لَيسَ هُو علَيهِم ، يَتَقَرَّبونَ بذلكَ إلَيهِ ، فقالَ : ألَيسَ هُم مُصَلِّينَ ؟ قلتُ : بلى ، قالَ : فلْيَقبَلْ هَدِيَّتَهُم ولْيُكافِهِم ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قالَ : لَو اهدِيَ إلَيَّ كُراعٌ لَقَبِلتُ وكانَ ذلكَ مِن الدِّينِ ، ولَو أنَّ كافِراً أو مُنافِقاً أهدى إلَيَّ وَسْقاً ما قَبِلتُ وكانَ ذلكَ مِن الدِّينِ ، أبَى اللَّهُ عَزَّوجلَّ لِي زَبْدَ المُشرِكينَ والمُنافِقينَ وطَعامَهُم . « 1 »
3950 : الحَثُّ عَلى قَبولِ الهَدِيَّةِ
21224 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : لَو اهدِيَ إلَيَّ كُراعٌ « 2 » لَقَبِلتُهُ . « 3 »
21225 عنه صلى الله عليه وآله : لَو دُعِيتُ إلى كُراعٍ لأجَبتُ ، ولَو اهدِيَ إلَيّ كُراعٌ لَقَبِلتُ . « 4 »
21226 عنه صلى الله عليه وآله : لَو اهدِيَ إلَيّ كُراعٌ لَقَبِلتُ ، ولَو
شرح
21223 الكافي - به نقل از إبراهيم كرخى - :
از امام صادق عليه السلام پرسيدم : مردى مالك آبادي بزرگى است وچون روز [ جشن ] مهرگان يا نوروز مىشود برزگران أو هدايايى به أو تقديم مىكنند كه البتة مكلّف بهاينكار نيستند ، بلكه مىخواهند با اين كار خودشان را به أو نزديك كنند [ اين هدايا چهحكمى دارد ؟ ] حضرت فرمود : مگر نه اينكه آنان ( كشاورزان ) نماز گزارند ؟
عرض كردم : چرا . فرمود : پس هديهء آنان را بپذيرد ومتقابلًا به آنان هديهاى بدهد ؛ چرا كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود : اگر [ مسلمانى ] حتى پاچهء گوسفندى برايم هديه بياورد ، مىپذيرم واين كار جزء دين است واگر كافرى يا منافقى يك بار شتر هم به من هديه دهد نمىپذيرم واينجزء دين است .
خداوند عزّوجلّ براي من رضا نداده است كه عطاى مشركان ومنافقان وخوراك آنان را بپذيرم .
3950 : تشويق به پذيرفتن هديه
21224 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : اگر پاچهء گاو يا گوسفندى هم به من هديه دهند ، آن را مىپذيرم . 21225 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : اگر به خوردن پاچهء گاو يا گوسفندى هم دعوت شوم ، قبول مىكنم واگر پاچهاى به من هديه دهند ، آن را مىپذيرم . 21226 پيامبر خدا صلى الله عليه وآله : اگر پاچهاى هم به من هديههامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 141 / 2 .
( 2 ) . الكُراع : هو مادون الرُّكبة من الساق ( النهاية : 4 / 165 ) .
( 3 ) . الكافي : 5 / 143 / 9 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 299 / 4070 .