تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
دمٍ أو قَطعٍ فهُو على بَيتِ مالِ المُسلمينَ . « 1 »

3320 . اختِلافُ الأحكامِ

17010 الإمامُ عليٌّ عليه السلام - في ذَمِّ اختِلافِ العُلَماءِ في الفُتيا - : تَرِدُ على أحدِهِمُ القَضيّةُ في حُكمٍ مِن الأحكامِ فَيَحكُمُ فيها بِرَأيِهِ ، ثُمّ تَرِدُ تلكَ القَضيّةُ بعَينِها على غيرِهِ فيَحكُمُ فيها بخِلافِ قَولِهِ ، ثُمّ يَجتَمِعُ القُضاةُ بذلكَ عندَ الإمامِ الذي استَقضاهُم فَيُصَوِّبُ آراءَهُم جَميعاً وإلهُهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ وكتابُهُم واحِدٌ ! أفأمَرَهُم اللَّهُ سبحانَهُ بالاختِلافِ فَأطاعُوهُ ؟ ! أم نَهاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ ؟ ! أم أنزَلَ اللَّهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟ ! « 2 » 17011 . عنه عليه السلام - في كتابِهِ لمحمّدِ بنِ أبي بَكرٍ - : لا تَقضِ في أمرٍ واحِدٍ بقَضاءَينِ مُختَلِفَينِ فَيَختلِفَ أمرُكَ وتَزيغَ عنِ الحَقِّ . « 3 » 17012 دعائم الإسلام عن عَمر بنِ اذَينةَ - وكانَ مِن أصحابِ أبي عبدِاللَّهِ جعفرِ بنِ
شرح
اشتباه كنند ، ديه‌اش با بيت المال مسلمانان است .

3320 . اختلاف حُكمها

17010 امام علي عليه السلام - در نكوهش اختلاف علما در فتوا - فرمود : قضاوت در حكمي از احكام به يكى از آنان ارجاع مىشود وأو دربارهء آن به نظر خود حكمي صادر مىكند . سپس همان مشكل نزد ديگرى بُرده مىشود وأو بر خلاف حكم اوّلى رأى مىدهد . آن گاه قاضيان حكمهاى صادرهء خود را نزد پيشوايى كه آنان را به قضاوت گماشته است ، مىبرند وأو آراى همهء آنان را تأييد مىكند . حال آن كه خدايشان يكى وپيامبرشان يكى وكتابشان يكى است ! آيا خداوند سبحان آنان را به اختلاف [ احكام وآرا ] دستور داده است واز أو پيروى كرده‌اند ؟ يا آنها را از اختلاف نهى فرموده وبر خلاف نهى أو عمل كرده‌اند ؟ يا نكند خداوند سبحان دين ناقصى فرستاده وبراي كامل كردن آن از ايشان كمك خواسته است ؟ ! 17011 امام علي عليه السلام - در نامهء خود به محمّد بن أبي بكر - نوشت : در يك موضوع ، دو حكم متفاوت صادر مكن ؛ زيرا كارَت پريشان مىگردد واز حق منحرف مىشوى . 17012 دعائم الاسلام - به نقل از عمر بن اذينه يكى از أصحاب امام صادق عليه السلام - : در ايّام جوانى ، روزى نزد عبد الرحمن بن أبي
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 7 / 3231 . ( 2 ) . نهج البلاغة : الخطبة 18 . ( 3 ) . الأمالي للطوسي : 30 / 31 .