الإمامِ الباقرِ عليه السلام قالَ : مَن شَهَر السِّلاحَ في مِصرٍ مِن الأمْصارِ فعَقَرَ اقْتُصَّ مِنهُ ونُفِيَ مِن تلكَ البَلْدةِ ، ومَن شَهرَ السِّلاحَ في غَيرِ الأمْصارِ وضَربَ وعَقَرَ وأخَذَ المالَ ولَم يَقتُلْ فهُو مُحارِبٌ ، جَزاؤهُ جَزاءُ المُحارِبِ ، وأمرُهُ إلى الإمامِ : إنْ شاءَ قَتلَهُ وصَلَبَهُ ، وإنْ شاءَ قَطعَ يدَهُ ورِجْلَهُ .
قالَ : وإنْ حارَبَ وقَتلَ وأخَذَ المالَ فعلى الإمامِ أنْ يَقْطَعَ يَدَهُ اليَمينَ بالسّرقَةِ ، ثُمَّ يَدفعَهُ إلى أولياءِ المَقتولِ فيَتّبِعونَهُ بالمالِ ثُمَّ يَقْتُلونَهُ .
فقالَ لَهُ أبو عُبَيدةَ : أصْلَحَكَ اللَّهُ ، أرأيْتَ إنْ عَفا عَنهُ أوْلياءُ المَقتولِ ؟
فقالَ أبو جعفرٍ عليه السلام : إنْ عفَوا عَنهُ فعلى الإمامِ أنْ يَقْتُلَهُ ؛ لأنَّهُ قَد حارَبَ وقَتَلَ وسَرَقَ .
فقال له أبو عُبَيدةَ : فإنْ أرادَ أوْلياءُ المَقتولِ أنْ يأخُذوا مِنهُ الدِّيَةَ ويَدَعُونَهُ ، ألَهُم ذلكَ ؟ قالَ : لا ، علَيهِ القَتْلُ . « 1 »
3695 . تفسير العيّاشي عن أحمد بن الفضل
شرح
مسلم - : امام باقر عليه السلام فرمود : هر كه در يكى ا ز شهرها شمشير بر كشد وكسى را زخمى كند بايد قصاص شود واز آن شهر تبعيد گردد . اما اگر كسى در جاى ديگرى غير از شهر ، سلاح بركشد ودست به ضرب وجرح وربودن أموال زند ، ولى كسىرا به قتل نرساند ، محارب است وكيفرش كيفر محارب ، واختيار با امام است كه اگر خواست أو را بكشد وبه دار آويزد ويا دست وپايش را قطع كند .
وفرمود : اگر بجنگد وبكشد وأموال را غارت كند ، امام بايد به كيفر سرقتى كه كرده دست راست أو را قطع كند وسپس أو را تحويل اولياى مقتول دهد كه مال [ مسروقه ] را از أو بگيرند وسپس وى را بكشند .
أبو عبيده به امام عرض كرد : وجودت ، به سلامت باد ! اگر اولياى مقتول أو را بخشيدند چه حكمي دارد ؟ امام باقر عليه السلام فرمود : اگر آنها گذشت كنند ، امام بايد أو را بكشد ؛ زيرا محارب است ودست به قتل ودزدى زده است .
أبو عبيده عرض كرد : اگر اولياى مقتول بخواهند از أو دية بگيرند وآزادش كنند ، آيا حقّ چنين كارى را دارند ؟ فرمود : نه ، بايد كشته شود .
3695 . تفسير العيّاشى - به نقل از أحمد بن فضل خاقانى - : در جادهء جلولاء ، عدهاى
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي : 1 / 314 / 89 .