تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فصل [ في ما يحرم على الجنب ] وهي - أيضا - أمور : الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التّفصيل الّذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام على الأحوط . الثّاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النّبي صلّى اللّه عليه وآله ، وإن كان بنحو المرور . الثّالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدّخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، فلا بأس به ، وكذا الدّخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها . الرّابع : الدّخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنّجم ، وألم تنزيل ، وحم السّجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 179 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني