فصل [ في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة ]
وهي أمور :
الأوّل : الصّلاة واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السّهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشّكر والتّلاوة .
الثّاني : الطّواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثّمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصّحّة ، نعم ، يشترط في صلاة الطّواف الغسل ، ولو كان الطّواف مندوبا .
الثّالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنبا ، متعمّدا أو ناسيا للجنابة ، وأمّا سائر الصّيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا ، وإن كانت واجبة ، نعم ، الأحوط في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنبا ، نعم ، الجنابة العمديّة في أثناء النّهار تبطل جميع الصّيام حتّى المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
شرح
تعرّض المصنّف قدّس سرّه أن ما يتوقّف على الغسل من الجنابة أمور ثلاثة :