تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
« الموجب » فقط ، كما في الحدث الحادث عن المحدث بعد دخول الوقت على بعض الوجوه - فتأمّل - ويطلق عنوان « النّاقض » فقط ، كما في الحدث الحادث عن المتطهّر قبل دخول الوقت على مسلك المشهور ، فتأمّل .

ناقضيّة البول والغائط

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ ناقضيّة البول والغائط الخارجين من المخرج الطّبيعيّ - وإن لم يكن الخروج منه أمرا إعتياديّا للمكلّف بأن جرت عادته على البول والغائط من غير مخرجه الطّبيعيّ لعارض - من الأمور المسلّمة الّتي لا خلاف ولا إشكال فيها ، وعن المحقّق « 1 » والعلّامة « 2 » وصاحب المدارك « 3 » قدّس سرّهم دعوى الإجماع على ذلك ؛ وعن السّيّد الحكيم قدّس سرّه : « بل لعلّه إجماع من المسلمين » « 4 » ، وعن بعض الأعاظم قدّس سرّه : « بل قامت على ذلك ضرورة الإسلام » « 5 » . وقد وردت في المقام النّصوص المتواترة :
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 27 ، الطّبعة القديمة . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 183 . ( 3 ) مدارك الأحكام : ص 31 ، الطّبعة القديمة . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 251 . ( 5 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 471 .