تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

الجزء الخامس

فصل [ في موجبات الوضوء ونواقضه ] وهي أمور : الأوّل والثّاني : البول والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع إنسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف ، إشكال ، والأحوط النّقض مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ،
شرح

موجبات الوضوء ونواقضه

قبل الورود في توضيح المتن ، لا بأس بالإشارة إلى نكتة وهي : أنّه قد يطلق على كلّ واحد من هذه الأمور عنوان « الموجب » لأجل أنّه عند حدوثه يستدعي وجوب الوضوء لكلّ ما يشترط فيه الطّهارة من الحدث ؛ وقد يطلق عليه عنوان « النّاقض » لأجل أنّه ناقض للطّهارة الحدثيّة الحاصلة ، والنّسبة بين هذين العنوانين عموم من وجه ، قد يجتمعان في مورد واحد ، كما في الحدث الحادث عن المتطهّر بعد دخول الوقت ، فإنّه موجب وناقض معا ، وقد يفترقان حيث إنّه يطلق عنوان