شرح
المصنّف قدّس سرّه وعن جملة من الأصحاب ، كفاية السّت بالمسح من مخرج النّجو إلى أصل القضيب ثلاثا وينتره ثلاثا .
وعن السّيّد المرتضى قدّس سرّه وابن جنيد قدّس سرّه « 1 » كفاية الثّلاث ، بأن ينتر الذّكر من أصله إلى طرفه ثلاثا ؛ وعن المفيد قدّس سرّه « 2 » أنّه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ، ثمّ يضع مسبّحته تحت القضيب وإبهامه فوقه يمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ، ليخرج ما فيه من بقيّة البول .
ظاهر هذا الكلام عدم اعتبار عدد خاصّ من تسع أو ستّ أو ثلاث ، بل المدار هو إحراز النّقاء بأيّ عدد كان .
أمّا الرّوايات ، فهي مختلفة ، ولعلّ منشأ اختلاف الأقوال ، هو اختلاف تلك الرّوايات :
فمنها : رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط من بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، وإن سال حتّى يبلغ السّوق ، فلا يبالي » « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 227 .
( 2 ) راجع ، المقنعة : ص 40 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 200 .