تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وأمّا إدخال المتنجّس ، فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك . * ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النّجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجسّها أو صار سببا ، فيجب على كلّ أحد . * *
شرح

إدخال المتنجّس في المساجد

* هذا هو الفرع الرّابع . وقد انقدح وجه ذلك ، ممّا ذكرنا في الفرع الثّالث ، فلا حاجة فيه إلى بحث مستقلّ .

كفائيّة وجوب إزالة النّجاسة

* * والوجه في كون إزالة النّجاسة عن المساجد واجبا كفائيّا ، هو أنّ الإزالة غير قابلة للتّكليف مع قيام بعض المكلّفين بها ، فحينئذ تجب الإزالة كفائيّا على كلّ أحد مطلقا ولو لم يكن التّنجيس مستندا إليه ، ولا دليل على كون المقام واجبا عينيّا ، نظير إنفاق الوالد على ولده ، أو العكس ، حيث إنّه واجب عينيّ على كلّ واحد منهما ، إلّا أنّه لو عصى ولم ينفق ، وجب على النّاس كفاية ، حفظا لنفس محترمة . ونظير تجهيز الميّت المسلم - من الغسل والكفن والصّلاة والدّفن - الّذي يكون من الواجبات العينيّة على وليّه مباشرة أو تسبيبا ، لكن لو عصى وجب على المسلمين كفاية . -
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 55 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني