تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الرّابع : المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ فيه الصّلاة ، مثل السّكّين والدّرهم والدّينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصّلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال ، والأحوط الإجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النّجسة ، كالميتة والدّم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصّلاة .
شرح

الرّابع : المحمول المتنجّس

الكلام في المحمول المتنجّس يقع في ثلاثة موارد : الأوّل : فيما لا تتمّ فيه الصّلاة . الثّاني : فيما تتمّ فيه الصّلاة . الثّالث : فيما يكون من الأعيان النّجسة ، كالميتة والدّم وشعر الكلب والخنزير . أمّا الأوّل : فالحقّ فيه هو العفو ، سواء كان من الملابس كالجورب والقلنسوة ونحوهما ، أو من غيرها كالسّكّين والدّرهم وغيرهما . والعمدة في الإستدلال عليه هي الأولويّة القطعيّة . أمّا في الملابس ، فيقال في تقريبها : أنّ ما لا تتمّ فيه الصّلاة إذا كان معفوّا حال لبسه ، كان معفوّا عنه حال حمله بطريق أولى .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 343 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني