تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتّكّة والكمرة والنّعل والخفّين وما أشبه ذلك » . « 1 » ومنها : مرسل حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الرّجل يصلّي في الخفّ الّذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة ، فلا بأس » . « 2 » ومنها : مرسل إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصّلاة في الشّيء الّذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتّكّة والجورب » . « 3 » هذه الرّوايات - كما ترى - ظاهرة بل صريحة في الدّلالة على عفو ما لا تتمّ فيه الصّلاة إذا كان نجسا بالعرض ، فلا ينبغي الإشكال عليها ، لا من ناحية الدّلالة - في بعضها كموثّقة زرارة المتقدّمة - بأنّها مجملة ، لا يعلم المراد من قوله عليه السّلام : « يكون عليه الشّيء » أو بأنّ المراد منه حمل القذر أو حمل مانع آخر ، لا القذارة في الأشياء المذكورة ؛ ولا من ناحية السّند - في بعضها الاخر - لانجبارها بعمل الأصحاب بها قديما وحديثا .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1046 .