شرح
شرط للسّجود ، فيكفي فيه كون بعض ما يقع عليه السّجود ، طاهرا . « 1 »
ففيه : أنّ مرجع كليهما إلى أمر واحد ، فاشتراط كون السّجود على الطّاهر ، معناه : اشتراط طهارة المسجد ؛ وكذا العكس .
والحقّ : ما عرفت : من طهارة المقدار الّذي يقع عليه السّجود ، كما هو ظاهر الدّليل ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع .
ثانيهما : أن يكون السّطح الظّاهر من المسجد طاهرا دون باطنه ، أو سطحه الآخر ، أو ما تحته .
فحكم المصنّف قدّس سرّه فيه - أيضا - بصحّة الصّلاة ، وهذا هو الصّحيح ، ووجهه يظهر ممّا مرّ في الفرع الأوّل ، فلا نعيد .
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب الصّلاة من مصباح الفقيه : ص 185 .