تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
منها : صحيحة ابن أبي يعفور في ( حديث ) قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ، ثمّ يعلم ، فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصّلاة » . « 1 » ومنها : مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلّي الرّجل في الثّوب وفيه الدّم متفرّقا شبه النّضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم » . « 2 » هاتان الرّوايتان ، كما ترى ، صريحتان في عدم العفو عن الدّم المساوى للدّرهم . ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في الدّم يكون في الثّوب إن كان أقلّ من قدر الدّرهم ، فلا يعيد الصّلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه فلم يغسل حتّى صلّى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى ، فلا يعيد الصّلاة » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1026 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1026 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 20 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1026 .