الثّاني : ممّا يعفى عنه في الصّلاة ، الدّم الأقلّ من الدّرهم .
شرح
الثّاني : الدّم الأقلّ من الدّرهم
لا خلاف ولا إشكال « 1 » في أنّ الدّم لو كان أكثر من الدّرهم لا يعفى عنه ، كما أنّه لو كان أقلّ منه يعفى عنه . إنّما الخلاف والإشكال في الدّم المساوي للدّرهم ، ذهب جمع من الإعلام ، منهم : الصّدوقان قدّس سرّهما « 2 » والشّيخ قدّس سرّه « 3 » والمفيد قدّس سرّه « 4 » والفاضلان قدّس سرّهما « 5 » والشّهيدان قدّس سرّهما « 6 » إلى عدم العفو عنه وهو المشهور . « 7 » وذهب السّيّد المرتضى قدّس سرّه « 8 » وسلّار قدّس سرّه « 9 » إلى العفو عنه ، والأقوى ما عليه المشهور ، وتدلّ عليه جملة من الرّوايات :هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ؛ والحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 306 .
( 2 ) الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 48 ؛ وراجع مختلف الشّيعة : ص 60 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 35 و 36 .
( 4 ) المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 84 .
( 5 ) مختلف الشّيعة : ص 60 ؛ والمعتبر : ص 119 .
( 6 ) البيان : ص 41 ؛ ومسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 .
( 7 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ؛ والحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 306 .
( 8 ) الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 110 .
( 9 ) المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 258 .