شرح
إذ وجود بقيّة الأفراد وعدمها سيّان من هذه الجهة ، لفوات الغرض بأوّل الوجودات .
وبالجملة : بناءا على قيام المفسدة بصرف الوجود وتحقّقها بالفرد المضطرّ إليه ، لا أثر للمفسدة في الفرد الآخر غير المضطرّ إليه كي يوجب المنع عنه ، فإذا اضطرّ المكلّف إلى لبس الثّوب المتنجّس ؛ لعدم إمكان إزالة النّجاسة عنه ، يجوز له لبس الثّوب المتنجّس الآخر ولو لم يضطرّ إليه ؛ لإمكان تطهيره حسب الفرض ، وكذا إذا اضطرّ ولم يتمكّن من تطهير موضع نجس من بدنه ، يجوز له إبقاء نجاسة أخرى من موضع آخر من بدنه ولو كان متمكّنا من إزالتها وتطهيره .