( مسألة 9 ) : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ، *
شرح
- وأمّا مع عدمهما ، فيحكم بالتّخيير بين تطهير الثّوب والبدن ، وهنا - أيضا - ينبغي الاحتياط بنحو مذكور في فرض التّعرق والسّراية على تقدير سعة الوقت ، وعلى تقدير ضيقه يصلّي عاريا لو تمكّن ، ولابسا مع عدم التّمكّن ، هذا تمام الكلام فيما إذا لم يكن في البين أكثريّة أو أشدّيّة في النّجاسة .
وأمّا مع الأكثريّة أو الأشديّة ، فلو كانتا في نجاسة البدن وجب تطهيره قطعا ؛ بناءا على كونهما من المرجّحات ولو احتمالا ، كما كان تطهيره واجبا ؛ بناءا على كون نجاسة البدن أولى في المنع وأهمّ ولو احتمالا ، والاحتياط الّذي قلناه آنفا في سعة الوقت ، جار هنا - أيضا - كما لا يخفى .
وأمّا لو كانتا في نجاسة الثّوب فمع القول بأهميّة نجاسة البدن ولو احتمالا ، والقول بكون الأكثريّة أو الأشدّيّة الحاصلة في نجاسة الثّوب من المرجّحات ولو احتمالا ، يحكم بالتّخيير ، والاحتياط المذكور يجري هنا - أيضا - وإن قلنا : بأهميّة نجاسة البدن فقط ولو احتمالا يجب تطهيره ، كما يجب تطهير الثّوب لو قلنا : بأهميّة نجاسته ، بأكثريّتها أو أشدّيتها ، وعلى كلّ تقدير ، فالاحتياط المشار إليه باق بحاله ، أيضا .