( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشّبهة ثلاثة ، يكفي تكرار الصّلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزّائد على المعلوم محكوم بالطّهارة ، وإن لم يكن مميّزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التّكرار بإتيان الثّلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثّلاث . والمعيار ، كما تقدّم سابقا ، التّكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطّاهر . *
( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما ، فلا يبعد التّخيير ، والأحوط تطهير البدن ، * *
شرح
- وبالجملة : ففي موارد الامتثال الإجمالي ، ليس في نفس البعث إجمال ، إنّما الإجمال في متعلّقه ، وهذا المقدار لا يوجب الامتثال التّفصيلي .
* * * * والوجه في الصّور المذكورة في المسألة ظاهر ، لا يحتاج إلى البسط والإطالة .
عدم التّمكّن من تطهير الثّوب والبدن معا
* * لا يخفى : أنّ هذه المسألة عند المصنّف قدّس سرّه وغيره ، بل عند المشهور « 1 » من صغريات كبرى باب التّزاحم .هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 213 .