تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
صحّتها « 1 » ، الرّوايات الخاصّة الدّالّة على البطلان : منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة ، أو دم قبل أن يصلّي ، ثمّ صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى . . . » . « 2 » ومنها : رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنّور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم ، فلا يعيد » . « 3 » فإنّهما دلّتا بمفهومهما على بطلان الصّلاة في صورة العلم بنجاسة الثّوب ، كما هو واضح . وقد يستدلّ على البطلان - أيضا - بفحوى الرّوايات الدّالّة على بطلان صلاة النّاسي لنجاسة الثّوب ، كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن أصاب ثوب الرّجل الدّم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة » . « 4 » -
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 2 ، أبواب 18 إلى 22 و 30 و 31 و 40 إلى 47 و 61 ، كما تقدّم في فصل اشتراط صحّة الصّلاة بالطّهارة . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1059 و 1060 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1060 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 .