تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
كان ناسيا ، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا ، سواء تذكّر بعد الصّلاة ، أو في أثنائها ، أمكن التّطهير ، أو التّبديل أم لا .
شرح

صور الصّلاة في النّجس

هنا صور خمسة : الأولى : ما إذا صلّى في النّجس عامدا عالما بالموضوع والحكم . الثّانية : ما إذا صلّى فيه جاهلا بالحكم . الثّالثة : ما إذا صلّى فيه جاهلا بالموضوع . الرّابعة : ما إذا صلّى فيه ناسيا للموضوع . الخامسة : ما إذا صلّى فيه ناسيا للحكم . فلنشرع الآن في توضيح كل واحدة من هذه الصّور :

الأولى : الصّلاة في النّجس عالما عامدا

والحكم فيها بطلان الصّلاة ، ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع « 1 » وإلى ما تقدّم من الرّوايات الدّالة على شرطيّة الطّهارة في صحّة الصّلاة ، أو مانعيّة النّجاسة عن
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 207 ؛ مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 527 .