تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
الذّمة أو الكلب ، واللّحم إغسله وكله » . « 1 » ومنها : ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجّس ، كما عن حفص بن البختري ، قال : « قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في العجين يعجن من الماء النّجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » . « 2 » ومنها : ما ورد في مورد السّمن والعسل والزّيت ، كما عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السّمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزّيت يستصبح به » . « 3 » ومنها : ما ورد في مورد النّهي عن استعمال الماء القليل المتنجّس ، فيما تشترط فيه الطّهارة ، كما عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألت عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار بعض ذلك الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه . . . » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب النّجاسات ، الحديث 8 ، ص 1056 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، ص 174 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 461 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 12 ، كتاب التّجارة ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، ص 66 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 112 .