تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ، لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم ، حكي عن بعض السّادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التّمساح ، للشّكّ المذكور ، وإن حكي عن الشّهيد قدّس سرّه أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل ، إلّا التّمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّيّة المذكورة - أيضا - غير معلومة . *
شرح

فضلة الحيّة والتّمساح

* قد اتّضح حكم هذه المسألة ، ممّا ذكرناه في المسألة المتقدّمة ، من الحكم بطهارة فضلة الحيوان المشكوك كونه ذا نفس سائلة ، وإنّما تعرّض المصنّف قدّس سرّه هنا لخصوص الحيّة والتّمساح ؛ لأجل ما فيهما من الاختلاف بين الأعلام ، في أنّهما هل يكونان ذوي نفس سائلة أو لا ؟