مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 419
( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التّنجيس ، فالنّخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدّم في باطن الأنف . نعم ، لو أدخل فيه شيء من الخارج ، ولاقى الدّم في الباطن ، فالأحوط فيه الإجتناب . الملاقاة في الباطن قد تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة الأولى ، من نجاسة البول والغائط ، فلا نعيد البحث هنا ، فراجع . * * * قد تمّ الجزء الثّاني من هذا الكتاب ويتلوه الجزء الثّالث إن شاء اللّه تعالى . والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين . إسماعيل الصّالحى المازندراني . قم المقدّسة - رمضان المبارك 1420 ه . ق .