تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وفي مكاتبة الوشّاء ، قال : « كتبت إليه ، يعني : الرّضا عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب عليه السّلام : حرام وهو خمر » . « 1 » وفي روايته الأخرى ، قال : « وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام ، حدّه حدّ شارب الخمر ، وقال عليه السّلام : هي خمرة استصغرها النّاس » . « 2 » وفي رواية محمّد بن سنان ، قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : هي الخمر بعينها » . « 3 » وفي رواية هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عن الفقّاع ، فقال : « لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك ، فاغسله » . « 4 » وفي رواية الحسن بن جهم ، وابن فضّال ، جميعا ، قالا : « سألنا أبا الحسن عليه السّلام ، عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 287 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 292 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 ، ص 288 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، ص 288 و 289 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 11 ، ص 289 .