تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 3 ) : غير الإثنى عشريّة من فرق الشّيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم ، طاهرون ، وأمّا مع النّصب أو السّبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر النّواصب . * ( مسألة 4 ) : من شكّ في إسلامه وكفره ، طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . * *
شرح
* حكم هذه المسألة ، يظهر ممّا ذكرنا سابقا ، في تفسير ماهيّة الإسلام ، استنادا إلى الكتاب والسّنة .

المشكوك إسلامه

* * والمسألة مبتنية على القول بنجاسة الكافر ، فنقول : إنّ من شكّ في إسلامه وكفره ، إنّما يحكم بطهارته ؛ لقاعدتها إذا لم تعلم حالته السّابقة ولو تبعا ، وإلّا يجرى الاستصحاب ، فيحكم على حسب مقتضاه ، هذا بالنّسبة إلى الطّهارة ، وأمّا سائر أحكام الإسلام من الإرث وغيره ، فلا يترتّب على المشكوك ؛ لعدم إحراز موضوعها وهو الإسلام .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 249 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني