( مسألة 3 ) : غير الإثنى عشريّة من فرق الشّيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم ، طاهرون ، وأمّا مع النّصب أو السّبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر النّواصب . *
( مسألة 4 ) : من شكّ في إسلامه وكفره ، طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام . * *
شرح
* حكم هذه المسألة ، يظهر ممّا ذكرنا سابقا ، في تفسير ماهيّة الإسلام ، استنادا إلى الكتاب والسّنة .