تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فصل في النّجاسات * النّجاسات اثنتا عشرة : الأوّل والثّاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، *
شرح

البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه

* أقول : نجاستهما في فرض المسألة ، عدا ما سيأتي التّكلّم فيه ، كالخفّاش ونحوه ، إجماعيّة ، لا خلاف فيها بين الأصحاب ، بل ضروريّة عند المسلمين ، فلا حاجة فيها إلى الإستدلال ، إلّا أنّه مع هذا ، يمكن إقامة الدّليل عليها . * تنبيه :

فصل في الأسئار

سؤر نجس العين ، كالكلب والخنزير ، والكافر ، نجس ؛ وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللّحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلّالا . نعم ، يكره سؤر حرام اللّحم ، ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللّحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم . « 1 »
هامش
( 1 ) المسألة قليلة الجدوى ، ولذا أغمضنا النّظر عن البحث عنها .