( مسألة 11 ) : الإناء النّجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النّجس منه ، نعم ، إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التّعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
شرح
أمّا لزوم التّعفير في صورة النّجاسة بولوغ الكلب ، فلأنّ ظاهر أدلّة المطر قيام إصابته مقام الغسل بغيره في المطهّريّة ، فلا تكون الأدلّة في مقام البيان إلّا من هذه النّاحية ، وأمّا النّواحي الاخر كالحاجة إلى التّعفير في ولوغ الكلب مثلا ، فلا إطلاق لها حتّى يتمسّك به .
وأمّا عدم الحاجة إلى التّعدّد ، فلما مرّ في المسألة الأولى ( مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر . . . ) ، فراجع .