تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السّطح أيضا نجسا أم طاهرا . * ( مسألة 9 ) : التّراب النّجس يطهر بنزول المطر عليه ، إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طينا . * * ( مسألة 10 ) : الحصير النّجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم ، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشّجر وتقاطر منه على الأرض . * * *
شرح
* وجه طهارة المتقاطر من السقف النّجس في فرض كون التقاطر منه حال النزول ، هو كونه - على هذا التّقدير - ماء واحدا عاصما . نعم : يكون المتقاطر منه نجسا إذا كان التقاطر حال الانقطاع وعدم نزول المطر من السّماء كما لا يخفى . * * وجه ذلك : إطلاق أدلّة مطهّرية المطر « 1 » أو عمومها ؛ ومفروض المتن وصول ماء المطر إلى أعماقه « إذا وصل . . . » « 2 » . * * * لا حاجة في هذه المسألة إلى البحث والبسط بعد ما قدّمناه من البحوث .
هامش
( 1 ) أي : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » . ( 2 ) فلا حاجة إلى تقييده بما في حواشي الأعلام على العروة الوثقى من قولهم : « مع حفظ مائيّته حين وصوله إليه ، وإلا فمجرّد وصول الرطوبة الّتي هي بنظر العرف من الأعراض كالألوان ، لا يكفي في تطهيره » كما عن العلّامة العراقي قدّس سرّه في حاشيته الإستدلاليّة ؛ أو « مع بقاء مائيّته ولا يكفي وصول الرّطوبة » كما عن الإمام قدّس سرّه أو « مع حفظ إطلاقه حين وصوله ولا يكفي مجرّد وصول النّداوة » كما عن بعض مشايخنا العظام قدّس سرّه .