[ مسألة 49 مسائل التنازع بين المالك والعامل ]
مسألة 49 : إذا ادعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر ولم يكن للمدّعي بيّنة فالقول قول المنكر مع اليمين [ 1 ] .
مسألة 50 : إذا تنازع المالك العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل [ 2 ] ؛ لأصالة عدم اعطائه أزيد ممّا يقوله ، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً بالأزيد [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] من دون فرق بين كون الميزان بتشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى أو الأثر التحميلي والالزامي المترتب كما هو الصحيح ، فإنّه على كلا المبنيين يكون الأصل مع العامل ؛ لاستصحاب عدم المضاربة أو عدم الضمان والعهدة .
كما أنّه لا فرق في هذه المسألة بين التنازع في أصل ايقاع المضاربة وعدمها أو العلم بايقاعها والتنازع في دفع مال واعطائه خارجاً من المالك للعامل وعدمه ، ولعلّه لهذا جعل موضوع المسألة النزاع في الاعطاء لا في المضاربة بالخصوص .
[ 2 ] إذ مع فرض عدم الضمان كما في التلف أو الخسارة من غير تعد وتفريط لا أثر للتنازع كما هو واضح .
[ 3 ] أو قاعدة اليد في الزائد على المتيقن كونه رأس المال للمالك .