تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
. . . . . . . . . .
شرح
بصحة المضاربة في مورد الرواية تعبدياً مع عدم رضا المالك وإذنه بشراء من ينعتق على العامل واقعاً بنحو الحيثية التقيدية كما لا يخفى وجهه . 5 - لو تجدد الربح في العبد المشترى بعد الشراء وقبل أن يباع أيضاً انعتق ؛ لشمول إطلاق الرواية له ، وهو مقتضى القاعدة أيضاً ؛ لأنّه بمجرده يملك العامل نسبة منه فينعتق عليه ويسري الانعتاق لحصة المالك على القول بعمومه ، كما هو المستفاد من أدلّته . 6 - لو تجدد الربح في الأعيان الأخرى المشتراة برأس المال ولم تزد قيمة العبد المشترى أيضاً انعتق على القاعدة بنفس النكتة ، ويمكن استفادة ذلك من إطلاق الرواية أيضاً إذا اعتبرنا زيادة قيمة العبد معرّفاً وطريقاً لتملّك العامل شيئاً من العبد المشترى بسبب ذلك فيحمل على المثالية لا محالة ، وأنّ كل ما يوجب تملّك العامل مقداراً من العبد المشترى وكان ممن ينعتق عليه انعتق سواء كان ذلك بارتفاع قيمة العبد المشترى أو غيره فالميزان أن يملك العامل ذلك . وهذا الاستظهار تام أيضاً إذا تم أصله الموضوعي وهو اشتراك العامل بظهور الربح بمقدار حصته مشاعاً في مجموع رأس المال لا خصوص ما حصل فيه ربح منه . وقد ناقش في ذلك بعض أساتذتنا قدس سره بمناقشتين : إحداهما - انّه لا دليل على اشتراك العامل مع المالك بمقدار حصته من الربح الحاصل في جميع رأس المال ، بل في خصوص ما ربح فيه . الثانية - انّ إطلاق مفهوم صحيح محمّد بن قيس ينفي ذلك ؛ لأنّه يدلّ على انّه لو قوّم العبد ولم يزد درهماً فلا ينعتق ، سواء زادت قيمة سائر أموال المضاربة أم لا .