. . . . . . . . . .
شرح
وإن لم يكن إذن في البين كان الشراء فضولياً باطلًا ما لم يجز المالك بناءً على عدم شمول روايات صحة المضاربة مع ضمان العامل لأمثال المقام ، ومع الإجازة أيضاً يكون كلّه له ولا شيء منه للعامل لكي ينعتق عليه .
2 - لا اختصاص للحكم بما إذا كان المشترى أبا للعامل ، بل يعم شراء كل من ينعتق عليه ، وإن كان الوارد في الرواية شراء الأب لحمل ذلك على المثالية وأنّ النظر إلى من ينعتق عليه ، وهذا صحيح .
3 - لا اختصاص للحكم بما إذا كان ربح العامل بنفس شراء العبد ، بل يعم ما إذا كان سابقاً على الشراء في رأس المال ؛ لعدم الفرق ، بل أوضحية الانعتاق عليه في ذلك .
4 - قيد الماتن الحكم باستسعاء العبد المعتق على السراية بما إذا لم يكن العامل موسراً ، وإلّا ضمن ذلك للمالك ؛ وذلك جمعاً بين الأدلّة ، وكأنّ نظره إلى ما دلّ على التفصيل بين الاعسار والايسار في ضمان عتق حصة الشريك بالسراية . إلّاأنّ هذا لو تم في باب عتق أحد الشريكين لحصة نفسه فلا يجري في المقام ؛ لصدق الاتلاف والافساد هناك على شريكه ، بخلافه هنا ، فإنّ المفروض فيه عدم الضمان على العامل لو أخطأ في التجارة بعد فرض عموم المضاربة على القاعدة ، كما أنّ الرواية مطلقة أيضاً من هذه الناحية .
نعم ، لو لم تكن المضاربة صحيحة وشاملة لصورة الجهل وكان الحكم بصحتها تعبدياً بحكم هذه الرواية مع صدق الاتلاف ولو غير العمدي على العامل كان وجه للتفصيل المذكور .
إلّاأنّك قد عرفت عدم صحة ذلك ، بل من المستبعد جداً أن يكون الحكم