في شيء من أفعالها عدا حال الركوع .
والثاني : أن يتجدّد له الاقتدار عليه حاله بعد ما كان عاجزا عنه في سائر أفعالها .
والظاهر : هو الوجه الثاني ، كما استظهره من المتن بعض أعلام العصر . وكيف كان ، إنّ مقتضى القاعدة على الأوّل هو لزوم مراعاة القيام المتّصل بالركوع ، لا الاكتفاء بمجرّد الركوع القيامي في قبال الركوع الجلوسي .
وأمّا على الاحتمال الثاني : فهو على نحوين ، فتارة : تتجدّد القدرة حال الركوع بحيث يمكنه الإتيان حينئذ بباقي أفعال الصلاة كما يأتيها القادر المختار ، وأخرى : تتجدّد له لخصوص القيام حال الركوع والركوع القيامي .
فعلى الأوّل : فإن كان في ضيق الوقت فلا كلام فيه ، لأنّ الأجزاء الماضية الّتي أتى بها جالسا قد وقعت في موقعها ، والأجزاء القادمة يأتي بها كما يأتيها المختار . وأمّا إن كان في سعته ، فعلى المختار - من دوران تبدّل الوظيفة مدار استيعاب العجز عن المبدل عنه لتمام الوقت ، فحينئذ يجوز البدار أيضا فيما إذا قام لديه الطريق على بقاء العذر ودوامه علما أو ظنّا ، ولكن الاجتزاء به موقوف على دوامه واقعا - يدور الأمر مدار الواقع بقاء وزوالا . وتفصيل المقال - من حيث جواز البدار وعدمه ، والتوفيق بين الأدلّة وترجيح ما هو الحقّ منها - موكول إلى محلّه الّذي يتعرّضه الماتن - رحمه اللَّه - فارتقب .
وعلى الثاني : فلا ريب في لزوم الاقتصار على الميسور من القيام ، لقوله عليه السلام :
« إذا قوي فليقم » كما لعلّها المستفاد من المتن لا الشقّ الأوّل من ثاني وجهي المسألة ، فتبصّر ! .
[ ( مسألة - 20 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ]
( مسألة - 20 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن