[ ( مسألة - 7 ) إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ]
( مسألة - 7 ) إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ، لم يعتن به وبنى على الإتيان .
إذا شكّ في القيام حال التكبير قبل الدخول في الغير : فعلى احتمال كونه جزء للصلاة في ذاك الحال فهو من الشكّ بعد التجاوز ، وعلى احتمال كونه شرطا له - أي للتكبير - فمآله إلى الشكّ في صحّته لاحتمال فقدان الشرط ، وقد حقّقنا البناء على الصحّة لقاعدة « لا تعاد » ولأصالة الصحّة في عمل النفس ، ولقاعدة الفراغ - بناء على كونها منحازة عن قاعدة التجاوز وشمولها لمثل المقام - وإن أمكن إرجاع جميع ذلك إلى أصالة عدم الذهول ، حسب ما مرّ . ولكن الماتن - رحمه اللَّه - بنى على العدم ، فراجع .
نعم ، لا إشكال في الصحّة إذا كان بعد الدخول في الغير المحتمل فيه وجوه :
أحدها : أن يكون ذلك الغير من الأجزاء المعنونة بالاستقلال والمبوّبة بالحيال ، كالقراءة والركوع والسجود ونحوها .
وثانيها : أن يكون أعمّ منها ومن الأجزاء الضمنيّة كالآيات ونحوها .
وثالثها : أن يكون أعمّ من ذلك ومن المقدّمات للأجزاء وإن لم تكن هي منها - أي من الأجزاء - كالنهوض والهويّ .
فعلى الأخير : يتّجه ما في المتن - من عدم الاعتناء بالشكّ في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود - وإلّا فهو من الشكّ في المحلّ ، لا بعد التجاوز عنه .