تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
. . . . . . . . . . .
شرح
النصابين المستقلين بلا توجّه للنصاب اللاحق المكمّل ، وقد علّق جملة من الأعلام في المقام بأنّ هذا هو الأحوط . والوجه في إلحاقه بالقسم الثالث ما تقدّم من تقريب ورود إطلاق دليل النصاب الأوّل على إطلاق دليل النصاب الثاني المكمّل في حوله الأوّل ، فإنّ من كان عنده عشرون من الإبل ثمّ ملك ستة وإن اكتمل بذلك النصاب الثاني للإبل - وهو ستة وعشرون - إلّاأنّه حيث تكون عشرون منها متعلقاً للزكاة بالنصاب الأوّل فلا إطلاق لدليل النصاب الثاني له إلّابعد تمام حول النصاب الأوّل ، فيستأنف له الحول بعد انتهاء الحول الأوّل . وأمّا الوجه في إلحاقه بالقسم الثاني فهو التمسك بإطلاق دليل النصاب المستقل بالنسبة للملك الجديد المشتمل على ذاك النصاب ؛ لأنّه ملك جديد لم يتعلّق به الزكاة قبل ذلك . وقد يستشكل عليه بأنّه لا موضوع للتمسك بهذا الإطلاق ؛ لأنّ الملك الجديد إنّما يكون نصاباً مستقلّاً إذا لم يكن منضماً في الملك إلى الملك الأوّل ، وأمّا مع الانضمام إلى العشرين فليس نصاباً . وإن شئت قلت : إنّ النصاب الأوّل وهو الخمس من الإبل مثلًا مشروط ومقيّد بأن لا يكون في ضمن الستة والعشرين ، أي بشرط لا عن الانضمام إليها ، فمع الانضمام لا موضوع للإطلاق المذكور . وبهذا قد يقال : إنّ أصل هذا التشقيق للقسم الثالث إلى قسمين صوري وبدوي ، وإلّا فبالدقّة لا يمكن أن يكون الملك الجديد مكملًا للنصاب