تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة وهكذا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وهذا لعلّه مجمع عليه عند أصحابنا في قبال المذاهب الأربعة من العامة ، حيث حكموا بأنّ السخال والفصال والعجاجيل والأولاد في الأنعام تابعة لُامّهاتها في الحول ، ولا يجب احتساب حول جديد لها منذ حصولها في ملك المالك . وقد ادّعى السيّد والشيخ في الانتصار والخلاف اجماع الإمامية والطائفة على ذلك ، من دون فرق بين أن يكون بالنتاج أو بغير ذلك . قال في الانتصار : ( وممّا يظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ السخال والفصال والعجاجيل لا تُضمّ إلى امّهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الامّهات النصاب ، وسواء كانت هذه السخال متولّدة عن هذه الامّهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى . . . والحجة لمذهبنا الإجماع ) « 1 » . وفي المنتهى : ( ولا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليها الحول ، وليس حول امّهاتها حولها ، وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ) « 2 » . وفي المعتبر : ( لو كان معه نصاب من الإبل والغنم فنتجت في أثناء الحول اعتبر لها حول بانفرادها ، ولا يكون حول امّهاتها حولًا لها ، وبه قال الحسن
هامش
( 1 ) - الانتصار : 220 . ( 2 ) - المنتهى 1 : 491 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 485 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي