تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وقد احتمل المحقّق في المعتبر « 1 » ثبوت الزكاة في الفرض الثاني من هذا القسم كما في المثال الثاني ؛ إذ أربعون الثانية لو كانت وحدها من دون الأربعين الأولى كانت نصاباً مستقلّاً . واستوجهه الشهيد الأوّل في الدروس ، مستدلّاً عليه بشمول قوله عليه السلام : « في كل أربعين شاة شاة » « 2 » له . والجواب : بأنّ المراد أنّ في كل أربعين شاة مستقلة شاةً لا المنضمّة ، فالعموم بلحاظ المالكين لا بلحاظ الشياه لمالك واحد ؛ لصراحة ما دلّ على أنّ من يملك الأربعين فلا نصاب عليه بعده حتى تبلغ شياهه مئة وواحدة وعشرين ، أي أنّ الأرقام المنضمة إلى الأربعين الأولى حتى تبلغ المئة وواحدة وعشرين تكون معفوّة حتى إذا كانت تدريجية كما هو الغالب ، وهذا واضح .
هامش
( 1 ) - المعتبر 2 : 509 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 166 ، ح 1