تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
. . . . . . . . . . .
شرح
أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة ؟ قال : لا » « 1 » . فإنّ الانفاق يشمل شراء شيء به . وصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحواً من سنة أزكّيه ( أنزكّيه ) ؟ قال : لا ، كلّ ما لا يحلّ عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » « 2 » . وصحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلّاأن يسبك » « 3 » ، فإنّ الذيل يدلّ على أنّ ما يسبك ليس فيه زكاة مطلقاً ، حتى إذا كان للفرار ، بل الصدر أيضاً يدلّ على أنّه إذا عمل بالمال - أي توجر به - وحوّل إلى مال آخر لم يكن فيه زكاة وإن كان بقصد الفرار . وغير ذلك من المطلقات . 2 - ما ورد في خصوص تحويل المال الزكوي بغير الجنس الزكوي بقصد الفرار عن الزكاة ، وقد نفى فيها الزكاة ، من قبيل ما تقدّم في ذيل صحيح زرارة المتقدّم حيث صرّح فيه بأنّ شراء الدار أو الأرض أو المتاع حتى إذا كان بقصد الفرار عن الزكاة فهو جائز ، وأنّ المالك له ذلك ؛ لأنّ هذا المقطع ورد في ذيل ما فرض في الصدر من الهبة بقصد الفرار من الزكاة . ومثله صدر صحيح عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل فرَّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 169 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 169 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 166 .