تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
. . . . . . . . . . .
شرح
وصدرها واضح الدلالة على أنّه إذا عاوض مائة درهم بعشرة دنانير - حيث كان كل دينار عشرة دراهم - أو بالعكس فراراً من الزكاة - حيث لا يتحقق لديه عندئذٍ نصاب مئتي درهم ولا عشرين ديناراً - فإنّه تجب عليه الزكاة ، وأنّ عدم تكسير الدراهم على الدنانير وبالعكس مخصوص بفرض عدم المعاوضة لأجل الفرار عن الزكاة . 4 - ما دلّ على وجوب الزكاة فيمن فرَّ بدراهمه أو دنانيره بجعلها سبائك أو حلي من قبيل صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : « لا ، إلّاما فرَّ به من الزكاة » « 1 » . ومعتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار - وأراني قد قلت ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة ، قلت له : فإنّه فرَّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرَّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » « 2 » . وفي السند الحسن بن فضالة عن محمّد بن عبد اللَّه وهو مردّد بين عديدين بعضهم لم يوثّق - كمحمّد بن عبد اللَّه بن مهران الذي ضعّفه النجاشي أو محمّد ابن عبد اللَّه بن عمرو - المجهول - إلّاأنّه كما ذكر في معجم الرجال أنّ المتعيّن فيه محمّد ابن عبد اللَّه بن زرارة ؛ لأنّه ينقل عنه كثيراً ، بل لم يعرف نقله عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 162 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 162 .