پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
. . . . . . . . . . .
شرح
روايتان معتبرتان لإسحاق بن عمار موثقتين : الأولى : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : « نعم ، عليها زكاة » . والثانية : قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : « نعم » « 1 » . والأولى صريحة في نفي مانعية العمل عن تعلّق الزكاة ، والثانية ظاهرة في ذلك ؛ لأنّ السائل فرض فيها أنّ الإبل للجمال ، ومن شغله استخدام الإبل للحمل والركوب والسفر بين الأمصار ، فتكونان دالّتين على نفي مانعية العمل عن تعلّق الزكاة بالأنعام ، فتكونان معارضتين مع الروايات المتقدّمة لو تمت دلالتها على اشتراط أن لا تكون عوامل ، وبعد التعارض إمّا ترجّح الروايتان لكونهما موافقين لإطلاق الكتاب بل والروايات القطعية السند إجمالًا الدالّة على ثبوت الزكاة في الأنعام الثلاثة وعدم العفو فيها وأكثرها مطلقة ، أو يقال بالتعارض والتساقط والرجوع إلى إطلاق تلك المطلقات ، بل وما دلّ على عدم اشتراط أكثر من السوم وحصر الشرط فيه بوصفه عاماً فوقانياً ؛ لأنّه ينفي اشتراط أن لا تكون عوامل بالإطلاق . إلّاأنّ هذا الاستدلال غير تام ؛ وذلك : أوّلًا - لوجود جمع عرفي - لو تمت دلالة الروايات المتقدمة على شرطية عدم كونها عوامل - وهو حمل الروايتين على الاستحباب ، ولا وجه لما قيل
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 120 - 121 .