الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] شرطية مضي الحول في تعلّق الزكاة مسلّمة وثابتة بالإجماع ، بل الضرورة الفقهية ، حيث لم ينسب الخلاف إلّاإلى ابني عباس ومسعود - كما في كتاب الخلاف - والروايات المتقدّمة الدالّة على الزكاة في الأنعام الثلاثة أكثرها قد نصّت على ذلك ، ففي صحيحة الفضلاء عنهما عليهما السلام : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه » .
وفي مرسلة سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول وما لم يحل عليه فكأنّه لم يكن » « 1 » .
وفي صحيح زرارة المتقدّم : « إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » « 2 » ، فإنّها تدلّ على شرطية الحول ، ومرور العام على الأنعام في تعلّق الزكاة أيضاً .
وقد يستدلّ على ذلك أيضاً بصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « نزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول اللَّه مناديه فنادى في الناس : أنّ اللَّه قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثمّ لم يعرض بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الروايات في وسائل الشيعة 9 : 121 - 122 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 119 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 122 .