تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . . .
شرح
ففيها شاة « 1 » ، فإنّها واضحة الدلالة على أنّ موضوع الزكاة إنّما هو مال كل مالك بشرط تحقق سائر الشروط فيه . كما ورد في رواية زرارة بنقل الصدوق في العلل التصريح بذلك ، قال : « قلت له : مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة ، حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم » « 2 » . إلّاأنّ في السند بعض المضعّفين - كإسماعيل بن سهل - وبعض المجاهيل ، فلا يمكن الاعتماد عليه . وورد في صحيح محمّد بن قيس - في حديث زكاة الغنم - قال : « ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » « 3 » . وكذلك في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة فقال : « مر مصدِّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرّق ولا يفرّق بين المجتمع » ، وقد نقل ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً كما في المقنعة . وفي الدعائم نقله عنهم عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد اختلفوا في معناها ، فحملها أصحابنا على الجمع والتفريق في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 111 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 151 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 126 .
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 359 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي