. . . . . . . . . . .
شرح
زكاة ؟ فقال : « لا تقضى ولا تزكّى ؟ زكّ » « 1 » . إلّاأنّ هشام بن إبراهيم بن أحمر ممن لم يوثّق .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان قرضاً فحال عليه الحول زكّاه » . وفي السند الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، فيكون فيه ارسال ، وإن كان الإرسال عن غير واحد ، يمكن تصحيحه ببعض الوجوه التي لا مجال لذكرها .
ومرسلة أبان بن عثمان عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال ، وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : « إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل » « 2 » .
الجهة الثانية : جواز التبرّع بدفع زكاة المال عمّن تجب عليه ، استدلّ على جواز تبرّع المقرض بدفع زكاة المقترض على مال القرض تارة بمقتضى القاعدة ، وأخرى بالروايات الخاصة .
أمّا مقتضى القاعدة فبقياس المقام بباب الدين والحقوق المالية الأخرى المتعلّقة بذمة شخص لصاحبها حيث يمكن للغير التبرّع بأدائها عمّن عليه الحق فيسقط حق الدائن على المدين .
ولا شك أنّ هذا في الدين على مقتضى القاعدة ؛ لأنّ حق الدائن متعلّق بالمال الكلّي على المدين وليس بمالٍ مشخّص ، فإذا وفّاه غير المدين عنه
هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - نفس المصدر .